نظام التجارة بالمنتجات البترولية
المادة ٧
المادة السابعة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام من يرتكب أيًّا من الأعمال الآتية: 1- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك. 2- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة. 3- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها. 4- نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة. 5- استخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام. 6- التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التجاره-بالمنتجات-البتروليه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.