الأنظمة القانونية/نظام التجارة بالمنتجات البترولية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام التجارة بالمنتجات البترولية

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة  (الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة  (الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

الاستناد الرسمي: نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التجاره-بالمنتجات-البتروليه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية