نظام التجارة بالمنتجات البترولية
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي: 1- يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي. ج- مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة. 2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حال العود. 3- تتولى النيابة العامة - وفقاً لنظامها - التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التجاره-بالمنتجات-البتروليه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.