الأنظمة القانونية/نظام البلديات والقرىواجهة المطوّرين (API)

نظام البلديات والقرى

نظام

٤٩ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي: أحكام إنشاء البلدية، وتحديد وظائفها وسلطاتها، وتحديد سلطات المجلس البلدي وبيان شروط عضويته، والواجبات والمحظورات على أعضائه وبيان أحكام انعقاده. تحديد سلطات ومسئوليات رئيس البلدية، تنظيم الشئون المالية للبلدية.

الاسم
نظام البلديات والقرى
تاريخ الإصدار
1397/02/21 هـ الموافق: 09/02/1977 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 1397/2/6هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397
  • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام البلديات والقرى

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397

بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على المواد (١٩) و(٢٠) و(٢٧) ، وعلى الفقرة (٤) من المادة (٤٨) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٣٩٧ هـ . رسمنا بما هو آت: أولاً - الموافقة على نظام البلديات والقرى بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون البلدية والقروية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، التوقيع الملكي الكريم خالد

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٥٩٣ / ١٤٢٦ / ٣ ) في ١٤ / ٣ / ١٣٩٦ هـ، المرفق به مشروع نظام البلديات والقرى، ومذكرته الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النظام المذكور. يقرر مايلي : ١ - الموافقة على نظام البلديات والقرى بالصيغة المرافقة لهذا. ٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام البلديات والقرى

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها. ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: 1 - تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.2 - الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.3 - المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها.4 - وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.5 - مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا.6 - إنشاء المسالخ وتنظميها.7 - إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.8 - الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.9 - المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.10 - تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.11 - تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.12 - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .13 - تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية ، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.14 - الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.15 - حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.16 - تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.17 - التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.18 - إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى.19 - تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان.20 - منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.21 - أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.

  8. المادة الثامنة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  9. المادة التاسعة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  10. المادة العاشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  11. المادة الحادية عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  12. المادة الثانية عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  13. المادة الثالثة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  14. المادة الرابعة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  15. المادة الخامسة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  16. المادة السادسة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  17. المادة السابعة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  18. المادة الثامنة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  19. المادة التاسعة عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  20. المادة العشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  21. المادة الحادية والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  22. المادة الثانية والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  23. المادة الثالثة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  24. المادة الرابعة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  25. المادة الخامسة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  26. المادة السادسة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  27. المادة السابعة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

  28. المادة الثامنة والعشرون:قيد التحقق

    رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية .

  29. المادة التاسعة والعشرون:قيد التحقق

    على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 1 - إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.2 - إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي .3 - إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي .4 - تنفيذ الميزانية.5 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي .6 - إبرام العقود.7 - مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

  30. المادة الثلاثون:قيد التحقق

    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.

  31. المادة الحادية والثلاثون:قيد التحقق

    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها .

  32. المادة الثانية الثلاثون:قيد التحقق

    مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.

  33. المادة الثالثة والثلاثون:قيد التحقق

    أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.

  34. المادة الرابعة والثلاثون:قيد التحقق

    يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .

  35. المادة الخامسة والثلاثون:قيد التحقق

    تتألف موارد البلدية من: 1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.2 - الغرامات .3 - إيرادات أموال البلدية .4 - الوصايا والهبات.5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.

  36. المادة السادسة والثلاثون:قيد التحقق

    يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.

  37. المادة السابعة والثلاثون:قيد التحقق

    إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .

  38. المادة الثامنة والثلاثون:قيد التحقق

    على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.

  39. المادة التاسعة والثلاثون:قيد التحقق

    تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.

  40. المادة الأربعون:قيد التحقق

    تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء .

  41. المادة الحادية والأربعون:قيد التحقق

    يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .

  42. المادة الثانية والأربعون:قيد التحقق

    يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.

  43. المادة الثالثة والأربعون:قيد التحقق

    يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.

  44. المادة الأربعة والأربعون:قيد التحقق

    إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.

  45. المادة الخامسة والأربعون:قيد التحقق

    لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات.

  46. المادة السادسة والأربعون:قيد التحقق

    يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية.

  47. المادة السابعة والأربعون:قيد التحقق

    يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا النظام.

  48. المادة الثامنة والأربعون:قيد التحقق

    يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.

  49. المادة التاسعة والأربعون:قيد التحقق

    مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: 1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات .2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية .3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية