الأنظمة القانونية/نظام البلديات والقرى/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام البلديات والقرى

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها .

الاستناد الرسمي: نظام البلديات والقرى، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البلديات-والقري/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية