نظام البلديات والقرى
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة:
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لعضو المجلس البلدي: أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د - أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة.
الاستناد الرسمي: نظام البلديات والقرى، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-البلديات-والقري/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.