الأنظمة القانونية/نظام البلديات والقرى/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

نظام البلديات والقرى

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية .2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية .4 - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية.5 - اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.6 - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال.9 - مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.10 - مراقبة سير أعمال البلدية ، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.11 - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .12 - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .13 - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.14 - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.

الاستناد الرسمي: نظام البلديات والقرى، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البلديات-والقري/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية