الأنظمة القانونية/نظام البلديات والقرى/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام البلديات والقرى

المادة ١١

المادة الحادية عشرة:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.6 - مجيدا للقراءة والكتابة.7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

الاستناد الرسمي: نظام البلديات والقرى، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البلديات-والقري/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية