نظام البلديات والقرى
المادة ١١
المادة الحادية عشرة:
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.6 - مجيدا للقراءة والكتابة.7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
الاستناد الرسمي: نظام البلديات والقرى، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-البلديات-والقري/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.