قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
قواعد
١٣ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-10-29
نص النظام
قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
# قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة 1443-3-23 الموافق 29-10-2021 المادة (1) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها: **الضوابط:** الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437هـ. **القواعد:** قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة. **النشاط:** بيع وحدات عقارية على الخارطة، سواءً أكانت تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها. **اللجنة:** لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. **السجل:** سجل المطورين العقاريين المؤهلين بعد اعتماد اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك. **شهادة التأهيل:** وثيقة نظامية تُمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة بعد اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين. **طالب التأهيل:** المؤسسة أو الشركة الراغبة في التقديم للحصول على شهادة التأهيل. المادة (2) مع عدم الإخلال بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة وقواعد العمل الصادرة عن اللجنة، تهدف هذه القواعد إلى: 1- زيادة الموثوقية في النشاط. 2- تنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين. 3- تحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط. المادة (3) 1- يشترط للتقديم على رخصة البيع أو التأجير على الخارطة الحصول على شهادة التأهيل. 2- يقيد الحاصل على شهادة التأهيل في السجل المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الضوابط. المادة (4) يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المتطلبات وفقاً لمعايير التأهيل المرفقة. المادة (5) دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المادة (4) من هذه القواعد، يجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي. المادة (6) 1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية. 2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية: أ- السجل التجاري. ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل. المادة (7) تنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك. المادة (8) 1- للجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ الآتي: أ - طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات. ب - إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة (ستين) يوماً. ج - للجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (ب/ 1) من هذه المادة. المادة (9) تمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن نسبة (30%) للقدرات المالية والفنية، ونسبة (35%) من الإجمالي العام. المادة (10) 1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل ا 1443-3-23 الموافق 29-10-2021 المادة (1) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها: **الضوابط:** الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437هـ. **القواعد:** قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة. **النشاط:** بيع وحدات عقارية على الخارطة، سواءً أكانت تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها. **اللجنة:** لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. **السجل:** سجل المطورين العقاريين المؤهلين بعد اعتماد اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك. **شهادة التأهيل:** وثيقة نظامية تُمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة بعد اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين. **طالب التأهيل:** المؤسسة أو الشركة الراغبة في التقديم للحصول على شهادة التأهيل. المادة (2) مع عدم الإخلال بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة وقواعد العمل الصادرة عن اللجنة، تهدف هذه القواعد إلى: 1- زيادة الموثوقية في النشاط. 2- تنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين. 3- تحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط. المادة (3) 1- يشترط للتقديم على رخصة البيع أو التأجير على الخارطة الحصول على شهادة التأهيل. 2- يقيد الحاصل على شهادة التأهيل في السجل المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الضوابط. المادة (4) يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المتطلبات وفقاً لمعايير التأهيل المرفقة. المادة (5) دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المادة (4) من هذه القواعد، يجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي. المادة (6) 1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية. 2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية: أ- السجل التجاري. ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل. المادة (7) تنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك. المادة (8) 1- للجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ الآتي: أ - طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات. ب - إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة (ستين) يوماً. ج - للجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (ب/ 1) من هذه المادة. المادة (9) تمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن نسبة (30%) للقدرات المالية والفنية، ونسبة (35%) من الإجمالي العام. المادة (10) 1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن (خمسة عشر) يوماً، وفي حال مضي (ثلاثين) يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد. 2- يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك. المادة (11) دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد (7) و (8) من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: 1- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات. 2- ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالاً احتيالية. المادة (12) يترتب على إلغاء شهادة التأهيل إلغاء القيد في السجل. المادة (13) يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها. تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها: الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 هـ. القواعد: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة. النشاط: بيع وحدات عقارية على الخارطة، سواءً أكانت تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها. اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. السجل: سجل المطورين العقاريين المؤهلين بعد اعتماد اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك. شهادة التأهيل: وثيقة نظامية تُمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة بعد اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين. طالب التأهيل: المؤسسة أو الشركة الراغبة في التقديم للحصول على شهادة التأهيل.
- المادة 2قيد التحقق
مع عدم الإخلال بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة وقواعد العمل الصادرة عن اللجنة، تهدف هذه القواعد إلى: 1- زيادة الموثوقية في النشاط. 2- تنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين. 3- تحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط.
- المادة 3قيد التحقق
1- يشترط للتقديم على رخصة البيع أو التأجير على الخارطة الحصول على شهادة التأهيل. 2- يقيد الحاصل على شهادة التأهيل في السجل المنصوص عليه في البند (رابعاً) من الضوابط.
- المادة 4قيد التحقق
يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المتطلبات وفقاً لمعايير التأهيل المرفقة.
- المادة 5قيد التحقق
دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المادة (4) من هذه القواعد، يجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي.
- المادة 6قيد التحقق
1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية. 2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية: أ- السجل التجاري. ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل.
- المادة 7قيد التحقق
تنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.
- المادة 8قيد التحقق
1- للجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ الآتي: أ - طلب مستندات أو وثائق إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات. ب - إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها ومطابقة طلبه للشروط خلال مدة (ستين) يوماً. ج - للجنة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (ب/ 1) من هذه المادة.
- المادة 9قيد التحقق
تمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن نسبة (30%) للقدرات المالية والفنية، ونسبة (35%) من الإجمالي العام.
- المادة 10قيد التحقق
1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن (خمسة عشر) يوماً، وفي حال مضي (ثلاثين) يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد. 2- يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.
- المادة 11قيد التحقق
دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد (7) و (8) من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: 1- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات. 2- ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالاً احتيالية.
- المادة 12قيد التحقق
يترتب على إلغاء شهادة التأهيل إلغاء القيد في السجل.
- المادة 13قيد التحقق
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.