الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن (خمسة عشر) يوماً، وفي حال مضي (ثلاثين) يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد. 2- يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن (خمسة عشر) يوماً، وفي حال مضي (ثلاثين) يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد. 2- يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-التاهيل-الفني-والمالي-للمطورين-العقاريين-لمشاريع-البيع-علي-الخارطه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية