قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها: الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 هـ. القواعد: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة. النشاط: بيع وحدات عقارية على الخارطة، سواءً أكانت تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها. اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. السجل: سجل المطورين العقاريين المؤهلين بعد اعتماد اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك. شهادة التأهيل: وثيقة نظامية تُمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة بعد اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين. طالب التأهيل: المؤسسة أو الشركة الراغبة في التقديم للحصول على شهادة التأهيل.
الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-التاهيل-الفني-والمالي-للمطورين-العقاريين-لمشاريع-البيع-علي-الخارطه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.