قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد (7) و (8) من القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: 1- افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات. 2- ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالاً احتيالية.
الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-التاهيل-الفني-والمالي-للمطورين-العقاريين-لمشاريع-البيع-علي-الخارطه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.