الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية. 2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية: أ- السجل التجاري. ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز لطالب التأهيل أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية. 2- يجوز لطالب التأهيل التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات الآتية: أ- السجل التجاري. ب- شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويرفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل.

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-التاهيل-الفني-والمالي-للمطورين-العقاريين-لمشاريع-البيع-علي-الخارطه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية