تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تنظيم
٢٠ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › السلطة القضائية وحقوق الإنسان
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم : إنشاء هيئة مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لها أهداف وصلاحيات، ولها ثلاثة أنواع من العضوية تنتهي في حالات معينة. وتكون للهيئة جمعية عمومية، ويكون هناك لجنة عامة للانتخابات وللجمعية العمومية اختصاصات، وتكوين مجلس لإدارة الهيئة، ومدته ثلاث سنوات وله اختصاصات، ويمثل المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويكون للهيئة أمين عام وأمين مساعد. والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، كما أن للهيئة موارد، وتودع الهيئة الأموال باسمها، ويكون للهيئة مراجع حسابات معين.
- الاسم
- تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08 هـ الموافق: 27/04/2015 م
- تاريخ النشر
- 1436/08/04 هـ الموافق: 22/05/2015 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 1436/7/8هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٥٤ وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب وزارة العدل رقم ١٢٢٢٧٢ / ٣٠ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١هـ، في شأن إنشاء هيئة وطنية للمحامين. وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٣١٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ. يقرر ما يلي: أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بالصيغة المرافقة. ثانياً :استثناءً من الأحكام الواردة في التنظيم، يتم العمل بالآتي: ١ - تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم. ٢ - يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر. ٣ - يختار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة) من التنظيم إلى أن تشكل تلك اللجنة وفقًا لأحكام التنظيم. ٤ - يعين وزير العدل من يقوم مقام الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من التنظيم لأول مجلس إدارة للهيئة. رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- المادة الأولى: إنشاء الهيئةقيد التحقق
تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.
- المادة الثانية: أهداف الهيئة وصلاحياتهاقيد التحقق
تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى. ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي: 1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم. 3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية. 4 - وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. 5 - إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات. 6 - التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة. 7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
- المادة الثالثة: العضويةقيد التحقق
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي : 1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة. 3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.
- المادة الرابعة: انتهاء العضويةقيد التحقق
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.
- المادة الخامسة: الجمعية العموميةقيد التحقق
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
- المادة السادسة اجتماعات الجمعية العموميةقيد التحقق
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح. ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. 2 - يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
- المادة السابعة:ملغاة
أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة. 7 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 8 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
- المادة التاسعة: تكوين مجلس إدارة الهيئةقيد التحقق
يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: أ - وزير العدل رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة العدل عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان: 1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات. 2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
- المادة العاشرة:قيد التحقق
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة. 2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت.
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
- المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة.وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به. ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي: 1- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
- المادة السادسة عشرة: السنة الماليةقيد التحقق
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة السابعة عشرة: موارد الهيئةقيد التحقق
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4 - عوائد استثمار أموالها. 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق
تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- المادة التاسعة عشرة: مراجع الحساباتقيد التحقق
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة.
- المادة العشرون:قيد التحقق
يعمل بهذا التنظيم بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.