الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمحامين/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة ١١

المادة الحادية عشرة: مدة المجلس

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

    تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

    إظهار الفروق

    تكون مدة المجلس ثلاث [-سنوات.-] [+سنوات،+] ولا يجوز [-انتخاب-] [+تعيين+] الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (11) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية