تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة ١١
المادة الحادية عشرة: مدة المجلس
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
إظهار الفروق
تكون مدة المجلس ثلاث [-سنوات.-] [+سنوات،+] ولا يجوز [-انتخاب-] [+تعيين+] الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (11) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.