تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
إظهار الفروق
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي [-ومشروع-] [-الميزانية-] [-السنوية-] للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
إظهار الفروق
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة. 4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. [+16-+] [+إقرار+] [+الميزانية+] [+السنوية+] [+للهيئة.+]
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (13) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.