الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمحامين/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة ٨

المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة. 7 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 8 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة). 7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

    تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة. 7 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 8 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

    إظهار الفروق

    تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - [-انتخاب-] [-أعضاء-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-الهيئة-] [-المنصوص-] [-عليهم-] [-في-] [-الفقرة-] [-(ز)-] [-من-] [-المادة-] [-(التاسعة).-] [-7-] [---] [-إقرار-] [-الميزانية-] [-السنوية-] [-للهيئة،-] [-والموافقة-] [+الموافقة+] على [-حساباتها-] [-الختامية.-] [-8-] [+الحسابات+] [+الختامية+] [+للهيئة.+] [+7+] - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. [-9-] [+8+] - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/02/18هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية