تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة ٤
المادة الرابعة: انتهاء العضوية
الحالة قيد التحقق من المصدر
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.