الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمحامين/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة ٤

المادة الرابعة: انتهاء العضوية

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمحامين/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية