الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضةواجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

نظام

٣٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 1443-08-19هـ — نُشر في أم القرى 2022-06-10
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

نص النظام

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

قرار رقم (469) وتاريخ 19 /08 /1443هـ إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24447 وتاريخ 3/ 5/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 1247539-1439 وتاريخ 26 /6 /1439هـ، في شأن الوثائق التفصيلية اللازمة لتخصيص القطاع الصحي، ومشروع النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، ومشروع تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.وبعد الاطلاع على مشروعي النظام الأساس، والتنظيم المشار إليهما.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 /11 /1438هـ.وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3 /1423هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1 /1442هـ.وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ20 /10 /1442هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 23 /1 /1443هـ.وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (46708) وتاريخ 12 /10 /1438هـ، ورقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ.وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (290) وتاريخ 15 /2 /1440هـ، ورقم (929) وتاريخ 10 /7 /1441هـ، والمذكرات رقم (1129) وتاريخ 20 /8 /1439هـ، ورقم (712) وتاريخ 23 /4 /1440هـ، ورقم (983) وتاريخ 2 /6 /1440هـ، ورقم (747) وتاريخ 21 /9 /1441هـ، ورقم (1164) وتاريخ 20 /12 /1441هـ، ورقم (1275) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، ورقم (1578) وتاريخ 10 /9 /1442هـ، ورقم (1326) وتاريخ 13 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-28 /43/د) وتاريخ 24 /6 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7133) وتاريخ 12 /8 /1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: 1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.2-الموافقة على الأحكام الواردة في المواد: (الثالثة)، و(العاشرة)، و(الرابعة عشرة) و(السادسة عشرة)، و(التاسعة والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، والفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين)، من نظام شركة الصحة القابضة الأساس.ثانياً: تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة.ثالثاً: يتولى أعضاء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة الأساسيون والأعضاء الإضافيون –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة– تمثيل حصة المالك (الدولة) في هذه الشركة وممارسة صلاحياته وصلاحيات جمعيات المساهمين.رابعاً: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصحة القابضة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة- ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين -فيما يدخل ضمن صلاحياتهم- وفي حال عدم الحضور وفقاً لما سبق، فيدعى إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال (الثلاثين) يوماً التالية لموعد الاجتماع السابق، وتصدر قرارات اللجنة بالإجماع.خامساً: استثناء وزير الصحة من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة، وتوجيه اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة (الجمعية التأسيسية) بالعمل بناءً عليه عند تعيينها لأول مجلس إدارة وفقاً لصلاحياتها المخولة لها بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام الأساس للشركة.سادساً: ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعون لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.سابعاً: تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ، وما قد يصدر لاحقاً في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.ثامناً: تستمر وزارة الصحة -فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها- في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.تاسعاً: تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.عاشراً: 1- الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بالصيغة المرافقة.2- تفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الواردة في تنظيمه المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقاً لذلك على المجلس -في أول اجتماع له بعد تشكيله- للإحاطة.حادي عشر: 1- يقوم مركز التأمين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها التابعة، وفقاً للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار.2-تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، على أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقاً للترتيبات الحالية.3- قيام مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين -وفقاً لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار- وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ، التأمين الصحي على المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (1) و(2) من هذا البند.4- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذا البند، تضع اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية- الترتيبات المرحلية التي يمول بناءً عليها تقديم شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك إلى حين تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.ثاني عشر: 1- تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركات التجمعات الصحية) لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقاً للنظام الأساس للشركة.2- تستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية.ثالث عشر: لا يترتب على البنود السابقة تحميل الدولة أي عبء أو التزام مالي إضافي على ما هو مخصص لوزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة.رابع عشر: قيام وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة برفع تقرير مفصل (نصف سنوي) إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتضمن التقدم المحرز في تنفيذ البنود الواردة في هذا القرار.خامس عشر: على وزارة الصحة مراجعة جميع النصوص النظامية ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الواردة في هذا القرار، والرفع بما تتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. رئيس مجلس الوزراء

  1. المادة 1قيد التحقق

    التأسيستؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام؛ شركة مساهمة سعودية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مملوكة بالكامل للدولة (المالك)، ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة).

  2. المادة 2قيد التحقق

    اسم الشركةشركة الصحة القابضة (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة).

  3. المادة 3قيد التحقق

    أغراض الشركةأغراض الشركة هي تملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية وبناؤها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة -لحسابها أو لحساب الغير- والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتطويرها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها. وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:1- شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها، والقيام بجميع أنواع الاستثمار الخاصة بها.2- القيام بالأنشطة البحثية، واستثمارها تجارياً.3- تأهيل الكوادر الصحية والمساندة وتدريبها وتطويرها.4- إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي، وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات العلاقة بأغراضها.5- تقديم خدمات التغذية والتموين للمنشآت الصحية.6- تقديم خدمات النقل والترحيل المتعلقة بالخدمات الطبية.7- تقديم خدمات النظافة وغسل الملابس والأغطية السريرية والملابس الطبية الموحدة.8- إنتاج الأجهزة والمعدات والأدوات والمستلزمات الصحية والمختبرية، وتصنيعها، وتسويقها.9- إعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية وتصميمها وتطويرها وتسويقها، وتطوير خدمات تقنية المعلومات والربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية ذات العلاقة، وتبادل المعلومات الصحية.10- التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاطها وأغراضها.11- القيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها وزيادة إيراداتها.12- تأسيس الشركات التابعة بجميع أنواعها مما له علاقة بتحقيق أغراضها المذكورة في هذه المادة.13- إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها.14- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.15- امتلاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، والترخيص للشركات التابعة لها أو لغيرها باستعمالها.16- تقديم جميع الخدمات المساندة للقطاع الصحي، بما فيها خدمات الحراسة، والإدارة الهندسية، وضمان الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرها من الخدمات.17- تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة.18- تقديم خدمات الاستشارات الطبية، والاستشارة الطبية عن بعد.19- تقديم خدمات الطب الاتصالي والزيارات الإلكترونية والوحدات المتنقلة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    المشاركة والتملك في شركات أخرىيجوز للشركة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها، وللشركة -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة-أن تمتلك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها. ويجوز للشركة كذلك أن تكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك -بأي وجه من الوجوه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءاً منها.

  5. المادة 5قيد التحقق

    المركز الرئيس للشركةيقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض في المملكة، ويجوز أن تُنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    مدة الشركةمدة الشركة (99) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من المالك قبل انتهاء أجل الشركة بسنة واحدة على الأقل. الفصل الثاني: رأس المال والأسهم

  7. المادة 7قيد التحقق

    رأس المالرأس مال الشركة خمسون مليون (50.000.000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة ملايين ( 5.000.000) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف (12.500.000) ريال سعودي.

  8. المادة 8قيد التحقق

    الاكتتاب في الأسهماكتتب المالك في كامل أسهم رأس المال البالغة خمسة ملايين (5.000.000) سهم، وقد أودعت جميع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخصة في المملكة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    بيع الأسهملا يجوز للمالك بيع جزء من أسهمه أو كلها إلا بعد إصدار القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويلتزم المالك بإبلاغ وزارة التجارة بعزمه على البيع، وذلك بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    زيادة رأس المالللمالك أن يقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، باستثناء حالة زيادة رأس المال عن طريق إدخال أي من الأصول المخصصة لوزارة الصحة في رأس مال الشركة. ولا يُشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إن كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

  11. المادة 11قيد التحقق

    تخفيض رأس المالللمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إن زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يُعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. الفصل الثالث: مجلس الإدارة

  12. المادة 12قيد التحقق

    إدارة الشركةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واستثناءً من ذلك، يجوز أن تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة من (9) تسعة أعضاء لمدة خمس سنوات.

  13. المادة 13قيد التحقق

    انتهاء عضوية المجلستنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لأي نص نظامي سارٍ في المملكة، ومع ذلك يجوز للمالك -في أي وقت- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً قِبَل الشركة عما يترتب على اعتزاله من أضرار.

  14. المادة 14قيد التحقق

    المركز الشاغر في المجلسإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على المالك خلال (ستين) يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.

  15. المادة 15قيد التحقق

    صلاحيات المجلسمع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية أو غير العادية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- صلاحية التعاقد والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وإبرام الصلح والتنازل والمخالصات، وغيرها من أنواع التصرفات، ورسم السياسة العامة للشركة، وإصدار اللوائح المالية والتنظيمية وغيرها المتعلقة بالعمل والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها. وللمجلس -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية- القيام بالأمور الآتية:1- نقل أصول الشركة إلى الشركات التابعة أو إلى الغير، و/ أو بيعها، أو رهنها بما فيها العقارات وإفراغها.2- تأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في شركات أخرى، وتعديل عقود تأسيسها.3- الدخول في عقود تأمين وعقود قروض مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجارية وغير التجارية، وتقديم الضمانات لديون الشركة أو الشركات التابعة لها أو التي تشترك فيه الشركة. وللمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً (أو أكثر) من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    مكافأة أعضاء المجلستكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مستثناة من الحدود المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه وقرارات مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارة الشركات، على أن توافق الجمعية العامة العادية على هذه المكافأة بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى المالك على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر 1- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه سلطات الرئيس وصلاحياته، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس عند غيابه ويمارس صلاحياته. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضواً منتدباً، ويجوز له تعيين رئيس تنفيذي للشركة أو أي من المديرين التنفيذيين، على أن يقوم المجلس بتحديد مسؤولياتهم ومكافآتهم.2- يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات، وإبرام اتفاقيات القروض نيابة عن الشركة، وتحصيل حقوقها وتسديد التزاماتها، والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الأوراق التجارية، وتعيين العاملين والتعاقد معهم، وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل.3- يعين مجلس الإدارة أميناً للسر يقوم بأعمال أمانة المجلس.

  18. المادة 18قيد التحقق

    اجتماعات المجلسيجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل.

  19. المادة 19قيد التحقق

    نصاب اجتماع مجلس الإدارة 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن الأعضاء الآخرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عن أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ويكون الحضور شخصياً أو بوسائل التقنية التي تتيح التواصل المسموع أو المرئي والمسموع.2- لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيلاً للتصويت نيابةً عنه وفقاً للضوابط الآتية:أ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد. ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. ج- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها.3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع نشاطها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية اللازمة.

  20. المادة 20قيد التحقق

    مداولات مجلس الإدارةتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

  21. المادة 21قيد التحقق

    الجمعية التأسيسيةتنعقد الجمعية التأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة.

  22. المادة 22قيد التحقق

    اختصاصات الجمعية التأسيسيةتختص الجمعية التأسيسية بالأمور الواردة في نظام الشركات.

  23. المادة 23قيد التحقق

    اختصاصات الجمعية العامة العاديةفيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  24. المادة 24قيد التحقق

    اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

  25. المادة 25قيد التحقق

    دعوة الجمعياتتنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. الفصل الرابع: لجنة المراجعة

  26. المادة 26قيد التحقق

    تشكيل اللجنةتشكل بقرار من المالك لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة إلى خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

  27. المادة 27قيد التحقق

    نصاب اجتماع اللجنةيشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  28. المادة 28قيد التحقق

    اختصاصات اللجنةتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولها كذلك أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة إلى الانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

  29. المادة 29قيد التحقق

    تقارير اللجنةعلى لجنة المراجعة النظر في قوائم الشركة المالية والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة-قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل- تزويد المالك بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. الفصل الخامس: مراجع الحسابات

  30. المادة 30قيد التحقق

    تعيين مراجع الحساباتيجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تُعّينه الجمعية العامة العادية. وتحدد مكافأته ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه متصلة خمس سنوات، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

  31. المادة 31قيد التحقق

    صلاحيات مراجع الحساباتلمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر. الفصل السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

  32. المادة 32قيد التحقق

    السنة الماليةتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً.

  33. المادة 33قيد التحقق

    الوثائق المالية 1- على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يُعد القوائم المالية لها وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المالك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المالك بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

  34. المادة 34قيد التحقق

    توزيع الأرباحلا تهدف الشركة إلى تحقيق الربح، وفي حال تحقيق أرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما رأت ذلك مناسباً.2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسباً من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة. ولها كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونةما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

  35. المادة 35قيد التحقق

    خسائر الشركةإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤولفي الشركة أو مراجع الحسابات -فور علمه بذلك- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة -خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك- دعوة المالك ليقرر خلال تسعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام. وفي حال عدم صدور القرار في المدة المحددة في هذه المادة فإن الشركة لا تنقضي بقوة النظام. الفصل السابع: حل الشركة وتصفيتها

  36. المادة 36قيد التحقق

    انقضاء الشركةتدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ويصدر قرار التصفية الاختيارية من المالك، ويجب أن يشتمل على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة اللازمة للتصفية. ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها، ومع ذلك يظل أعضاء مجلس الإدارة قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي. وتبقى للمالك خلال مدة التصفية اختصاصاته التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. الفصل الثامن: أحكام ختامية

  37. المادة 37قيد التحقق

    يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.

  38. المادة 38قيد التحقق

    النشريودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية