النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر 1- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه سلطات الرئيس وصلاحياته، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس عند غيابه ويمارس صلاحياته. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضواً منتدباً، ويجوز له تعيين رئيس تنفيذي للشركة أو أي من المديرين التنفيذيين، على أن يقوم المجلس بتحديد مسؤولياتهم ومكافآتهم.2- يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات، وإبرام اتفاقيات القروض نيابة عن الشركة، وتحصيل حقوقها وتسديد التزاماتها، والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الأوراق التجارية، وتعيين العاملين والتعاقد معهم، وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بالقيام بعمل أو أعمال معينة، وله إلغاء التفويض أو التوكيل.3- يعين مجلس الإدارة أميناً للسر يقوم بأعمال أمانة المجلس.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.