الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

المركز الشاغر في المجلسإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على المالك خلال (ستين) يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المركز الشاغر في المجلسإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على المالك خلال (ستين) يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية