النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مكافأة أعضاء المجلستكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مستثناة من الحدود المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه وقرارات مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارة الشركات، على أن توافق الجمعية العامة العادية على هذه المكافأة بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى المالك على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.