الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعيين مراجع الحساباتيجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تُعّينه الجمعية العامة العادية. وتحدد مكافأته ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه متصلة خمس سنوات، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعيين مراجع الحساباتيجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تُعّينه الجمعية العامة العادية. وتحدد مكافأته ومدة عمله. ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة تعيينه متصلة خمس سنوات، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية