الأنظمة القانونية/نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

نظام

٣٠ مادة · القضاء والنيابة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › السلطة القضائية وحقوق الإنسان

نبذة عن النظام

يتضمن النظام: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصها – أعضاء الهيئة والعاملون بها – تأديب أعضاء الهيئة – الأحكام العامة الخاصة بالهيئة – سلم وظائف ورواتب أعضاء الهيئة – لائحة أعضاء الهيئة والعاملين فيها – موظفو الهيئة من غير الأعضاء.

الاسم
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
تاريخ الإصدار
1409/10/24 هـ الموافق: 29/05/1989 م
تاريخ النشر
1409/11/20 هـ الموافق: 23/06/1989 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 1409/8/13هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409
  • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

1409 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409

بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٣٨٤ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم (١٠ / ٨ / ٢٨١٧ /٢٨/ ٦٩١) المبلغة بالأمر السامي رقم (٣٥٩٤) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٣٦٩ هـ. وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٩ هـ. رسمنا بما هو آت أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٤٩٧/ ٨) وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٢٥٧٤/ ٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٠١ هـ ، المشتملة على خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٣/ ٢٥٩٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٣/ ٤٨٨٥٤) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، المتضمنين بأن التحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمه القواعد الواردة في نظام مديرية الأمن العام الذي مضى على صدوره مدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافة المجالات فقد رئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء تابعة لهذه الوزارة باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية يمكن زيادة فاعليتها برفع المستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك. لذا فقد تم وضع مشروع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، مشتملا على سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين. وبعد الاطلاع على مذكرات ومحاضر شعبة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٠٥ هـ، ورقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (١٣٧) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ. وبعد الاطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٠٨ هـ. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذ على الموضوع بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.  وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ، والمحضر المرفق بها رقم (١٢٦) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٠٩ هـ. يُقرِّر ما يلي أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهذا. ثالثاً - تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعد دراسة تجريها بخصوص ذلك. رابعاً - تشكل لجنة من: وزارة الداخلية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدولة إلى الهيئة. التوقيع فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.

  2. المادة الثانية:معدّلة

    تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح. ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية . د - طلب تمييز الأحكام. هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها. رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من : رئيس الهيئة رئيساً نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي: 1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.

  5. المادة الخامسة:معدّلة

    يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.

  9. المادة التاسعة:معدّلة

    1 - تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي : - ملازم تحقيق. - محقق (ج). - محقق (ب). - محقق (أ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - مدعي استئناف. - رئيس دوائر تحقيق وادعاء. 2 - يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً." ثانيًا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي: وظائف القضاء وظائف أعضاء الهيئة ملازم قضائي ملازم تحقيق قاضي ج محقق ج قاضي ب محقق ب قاضي أ محقق أ وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ رئيس محكمة ب رئيس تحقيق وادعاء ب رئيس محكمة أ رئيس تحقيق وادعاء أ قاضي استئناف مدعي استئناف رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء رئيس المحكمة العليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

  10. المادة العاشرة:معدّلة

    يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  11. المادة الحادية عشرة:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية : أ - قبول الاستقالة. ب - بلوغ سن الخامسة والستين. ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. ز- العجز الصحي. ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. ط - الوفاة.

  13. المادة الثالثة عشرة:معدّلة

    في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

  15. المادة الخامسة عشرة:معدّلة

    يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع أقوال المحقق المعترض - أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التأديبية.

  17. المادة السابعة عشرة:معدّلة

    يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.

  19. المادة التاسعة عشرة:قيد التحقق

    في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.

  20. المادة العشرون:قيد التحقق

    يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

  21. المادة الحادية والعشرون:قيد التحقق

    يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.

  22. المادة الثانية والعشرون:قيد التحقق

    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

  23. المادة الثالثة والعشرون:قيد التحقق

    تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.

  24. المادة الرابعة والعشرون:معدّلة

    يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

  25. المادة الخامسة والعشرون:معدّلة

    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

  26. المادة السادسة والعشرون:معدّلة

    ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  27. المادة السابعة والعشرون:معدّلة

    دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  28. المادة الثامنة والعشرون:ملغاة

    أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

  29. المادة التاسعة والعشرون:قيد التحقق

    يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.

  30. المادة الثلاثون:قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية