الأنظمة القانونية/نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والإحالة على التقاعد.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.

    إظهار الفروق

    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو [-الهيئة،-] [+الهيئة+] هي : اللوم، [-والإحالة-] [-على-] [-التقاعد.-] [+وإنهاء+] [+الخدمة.+]

الاستناد الرسمي: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )، المادة (25) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابه-العامه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية