نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة ٥
المادة الخامسة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
إظهار الفروق
[-يتمتع-] [+يكون+] [+لعمل+] أعضاء الهيئة [+الصفة+] [+القضائية،+] [+ويتمتعون+] بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة [-الإسلامية-] [+الإسلامية،+] والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
الاستناد الرسمي: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
ELI: eli/sa/نظام-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابه-العامه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.