الأنظمة القانونية/نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة ٥

المادة الخامسة:

يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

    يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

    إظهار الفروق

    [-يتمتع-] [+يكون+] [+لعمل+] أعضاء الهيئة [+الصفة+] [+القضائية،+] [+ويتمتعون+] بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة [-الإسلامية-] [+الإسلامية،+] والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

الاستناد الرسمي: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابه-العامه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية