نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
إظهار الفروق
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي [-بني-] [+بُني+] عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة [-سرية،-] [-وتكون-] [-أحكام-] [-مجلس-] [-التأديب-] [-نهائية-] [-غير-] [-قابلة-] [-للطعن.-] [+سرية.+]
الاستناد الرسمي: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )، المادة (24) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ
ELI: eli/sa/نظام-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابه-العامه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.