الأنظمة القانونية/نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة ٢٤

المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

    يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

    إظهار الفروق

    يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي [-بني-] [+بُني+] عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة [-سرية،-] [-وتكون-] [-أحكام-] [-مجلس-] [-التأديب-] [-نهائية-] [-غير-] [-قابلة-] [-للطعن.-] [+سرية.+]

الاستناد الرسمي: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )، المادة (24) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-نظام-النيابه-العامه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية