الأنظمة القانونية/نظام مكافحة الغش التجاريواجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة الغش التجاري

نظام

٣٠ مادة · التجاري والشركات.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

حل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1404هـ  وتضمن : تعريف بالمصطلحات ، المخالفات وصور الغش التجاري ، الضبط والتحقيق والمحاكمة ، العقوبات ، أحكام ختامية .

الاسم
نظام مكافحة الغش التجاري
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق: 29/04/2008 م
الحالة
ساريمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام مكافحة الغش التجاري

1429 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ

بعون الله تعالى            نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود                                  ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة.  ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.  عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٢١/ب وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٣٠ /١١ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣هـ وبرقيته رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٤هـ، بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٠٤ هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٥هـ، ورقم (٢٤٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧هـ، ورقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء.  وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. يقرر الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة.  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.  رئيس مجلس الوزراء نظام مكافحة الغش التجاري

الفصل الأول التعريفات

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة.

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. غش - أو شرع - في غش المنتج. باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استورد منتجًا مغشوشًا.

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

  5. المادة الخامسةمعدّلة

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/76 وتاريخ 1442/9/3

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

  13. المادة الثالثة عشرةمعدّلة

    تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 1440/1/9هـ

  14. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

  16. المادة السادسة عشرةقيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

  17. المادة السابعة عشرةقيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

  18. المادة الثامنة عشرةقيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام.

  19. المادة التاسعة عشرةقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.

  20. المادة العشرونقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

  21. المادة الحادية والعشرونقيد التحقق

    يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.

  22. المادة الثانية والعشرونقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

  23. المادة الثالثة والعشرونمعدّلة

    1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1442/12/26هـ

  24. المادة الرابعة والعشرونقيد التحقق

    إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.

  25. المادة الخامسة والعشرونمعدّلة

    تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/108 وتاريخ 1439/10/27هـ

  26. المادة السادسة والعشرونقيد التحقق

    تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.

  27. المادة السابعة والعشرونمعدّلة

    يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 1440/1/9هـ

  28. المادة الثامنة والعشرونقيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.

  29. المادة التاسعة والعشرونقيد التحقق

    يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404 هـ.

  30. المادة الثلاثونقيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية