الأنظمة القانونية/نظام مكافحة الغش التجاري/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام مكافحة الغش التجاري

المادة ٥

المادة الخامسة

يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/76 وتاريخ 1442/9/3

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/101 وتاريخ 1440/9/3

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

    إظهار الفروق

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية [-والقروية،-] [+والقروية+] [+ووزارة+] [+الطاقة+] [+والصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية،+] والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/76 وتاريخ 1442/9/3

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

    إظهار الفروق

    يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء [-والدواء–-] [+والدواء،+] [+ووزارة+] [+الصحة–+] يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/76 وتاريخ 1442/9/3

ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الغش-التجاري/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية