نظام مكافحة الغش التجاري
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الغش-التجاري/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.