نظام مكافحة الغش التجاري
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 1440/1/9هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 1440/1/9هـ
يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه
إظهار الفروق
يجوز [-للوزير–-] [+للوزير+] [+-+] في حالة الضرورة أو [-الاستعجال–-] [+الاستعجال+] [+-+] إصدار أمر بالحجز التحفظي على [-منتج-] [+منتجٍ+] وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في [-غشه،-] [+غشه+] على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على [-ديوان-] [-المظالم-] [+المحكمة+] [+المختصة+] على النحو المبين في [-اللائحة-] [+اللائحة،+] لتأكيد الحجز أو [-إلغائه.-] [+إلغائه+]
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/10 وتاريخ 1440/1/9هـ
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الغش-التجاري/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.