نظام الإقامة المميزة
نظام
١٤ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
نبذة عن النظام
نظام الإقامة المميزة
- الاسم
- نظام الإقامة المميزة
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/10 هـ الموافق: 15/05/2019 م
- تاريخ النشر
- 1440/09/13 هـ الموافق: 18/05/2019 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 521 وتاريخ 1440/9/9هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام الإقامة المميزة
1440 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 9 / 9 / 1440هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (49768) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام الإقامة المميزة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (6207) وتاريخ 5 / 2 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (435) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، ورقم (1453) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، والمذكرات: رقم (436) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ ورقم (1279) وتاريخ 12 / 7 / 1440هـ، ورقم (1454) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، ورقم (1614) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5701) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ. يـقـرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: لا يخضع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. رئيس مجلس الوزراء
نظام الإقامة المميزة
- المادة الأولىساري
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الإقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام. الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة). المركز: مركز الإقامة المميزة. المجلس: مجلس إدارة المركز.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- المادة الثانيةساري
يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: أ- الإقامة في المملكة مع أسرته. ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها المجلس. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً. ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- المادة الثالثةساري
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة. ب- محددة المدة. 2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ — من 2024-01-10
- المادة الرابعةساري
يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي: أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم. و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة. للمجلس -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- المادة الخامسةساري
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/84 وتاريخ 1445/6/11هـ
- المادة السادسةساري
على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي: أ- سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة. تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها.
- المادة السابعةقيد التحقق
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
- المادة الثامنةملغاة
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/84 وتاريخ 1445/6/11هـ — لقطة هيئة الخبراء 2026-09-28 (ملاحظات: boe26-78e16400fbdea1f06147714c)
- المادة التاسعةساري
تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها. ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة. د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام. هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها. و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية. لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المجلس في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- المادة العاشرةساري
تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام. فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة. 3- يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة.
- المادة الثانية عشرةقيد التحقق
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من المجلس. يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- المادة الرابعة عشرةقيد التحقق
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.