الأنظمة القانونية/نظام الإقامة المميزة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الإقامة المميزة

المادة ٥

المادة الخامسة

يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/84 وتاريخ 1445/6/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/84 وتاريخ 1445/6/11هـ

    يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة

    إظهار الفروق

    يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة

الاستناد الرسمي: نظام الإقامة المميزة، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/84 وتاريخ 1445/6/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاقامه-المميزه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية