نظام الإقامة المميزة
المادة ٣
المادة الثالثة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ — من 2024-01-10
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة. ب- محددة المدة. 2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ — من 2024-01-10
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة. ب- محددة المدة. 2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة
إظهار الفروق
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة. ب- محددة المدة. 2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة
الاستناد الرسمي: نظام الإقامة المميزة، المادة (3) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ — من 2024-01-10
ELI: eli/sa/نظام-الاقامه-المميزه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.