نظام الإقامة المميزة
المادة ٢
المادة الثانية
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: أ- الإقامة في المملكة مع أسرته. ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة الاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها المجلس. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة. ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: أ- الإقامة في المملكة مع أسرته. ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها المجلس. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً. ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
إظهار الفروق
يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: أ- الإقامة في المملكة مع أسرته. ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة [-الاستثمار-] [+التجارة+] [+والاستثمار+] الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها المجلس. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية [-خروجه-] [-أو-] [-أحد-] [-أفراد-] [-أسرته-] [-أو-] [-جميعهم-] [+الخروج+] من المملكة والعودة إليها [-دون-] [-اشتراط-] [-تأشيرة.-] [+ذاتياً.+] ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. تحدد اللائحة [-الحقوق-] [-والمزايا-] [-والواجبات-] [-الأخرى،-] [-والأحكام-] [+الأحكام+] [+الأخرى+] المنظمة لما ورد في [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] هذه [-المادة،-] [-وذلك-] [-بما-] [-لا-] [-يتعارض-] [-مع-] [-الأنظمة-] [-المعمول-] [-بها-] [-في-] [-المملكة.-] [+المادة.+]
الاستناد الرسمي: نظام الإقامة المميزة، المادة (2) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاقامه-المميزه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.