الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركيةواجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

قواعد

٤٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-12-29

نص النظام

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

# الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية 1445-6-16 الموافق 29-12-2023 **الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28624) وتاريخ 23 /5/ 1445هـ** المقدمة: صدر نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /11/ 3241هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية. وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك. الفصل الأول: أحكام تمهيدية

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /11/ 1423 هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423 هـ. الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 12 /8/ 1436 هـ. الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد. الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة. البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام. التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها. مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال. النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع. المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع. أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة. الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها. المستوعبات «الحاويات»: صناديـق كبيـرة الحجـم مجهـزة بأبـواب أو ألـواح جانبيـة قابلـة للتفكيـك، مـزودة بتركيبـات لتسـهيل شـحنها وتفريغهـا علـى سـطح المركبـات أو القطـارات أو السـفن الناقلـة لهـا، وهـي ذات قيمـة تجاريـة ومتينـة الصنـع وذات اسـتعمال متكـرر، ومعـدة لاستيعاب البضائـع، ويمكن تثبيـت أختام عليها لغايـات التحقـق مـن عـدم فتحهـا. الطبليات: قواعـد أو مسـطحات خشـبية أو معدنيـة ترتفـع عن الأرض قليـلاً بعـوارض لتحميـل البضائـع عليهـا، وتكـون مصممـة لكـي ترفـع وتنقـل بواسـطة الآليات المخصصـة لهـذه الغايـة مثـل الروافع الشـوكية، وهـي ذات قيمـة تجاريـة واسـتعمال متكـرر. المقطورات: عربـات نقـل ذات قيمـة تجاريـة تسـير بعجلات غيـر آليـة الحركـة مركبـة علـى صـف أو صفيـن أو أكثـر من العجلات مـزودة بتجهيـزات لربطهـا وجرّهـا بواسـطة المركبـات والآليات المعـدة لهـذه الغايـة، وتسـتخدم فـي نقـل المـواد والبضائـع. الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة. سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه. بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة. بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.

  2. المادة 2قيد التحقق

    نطاق التطبيق تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

  3. المادة 3قيد التحقق

    الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع ١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية: أ- الفاتورة. ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية. ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة. د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة. ٢- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة. ٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. ٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    أرشفة الوثائق إلكترونياً 1- يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع. 2- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تقديم الفواتير الأصلية 1- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية. 2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.

  6. المادة 6قيد التحقق

    تعذر تقديم الفواتير مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (30) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (72) ساعة، ومدة لا تقل عن (6) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (72) ساعة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    بيان الحمولة للبضائع المنقولة براً على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها ١- يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقة الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة. ٢- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال اختلاف المعلومات المدخلة في البيان الجمركي عن المستندات المرفقة معه. ٣- تقوم الهيئة بتسديد قيود البيانات الجمركية وذلك بتسجيل آخر إجراء آلت إليه البضائع. ٤- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة قبل الانتهاء من إجراءات تخليص البضاعة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    إلغاء البيانات الجمركية ١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية: أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها. ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية. ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة. ٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.

  11. المادة 11قيد التحقق

    إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة ١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية: أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية. ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر. ٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.

  12. المادة 12قيد التحقق

    المستوعبات والمقطورات يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تجزئة الإرسالية ١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر. ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها. ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة. ٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي. ٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.

  14. المادة 14قيد التحقق

    التخليص المسبق على البضائع ١- يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة وفقاً للاشتراطات التالية: أ- أن تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير. ب- تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل. ج- إرفاق الوثائق المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط. د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي. ٢- تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    معاينة البضائع وفقاً لمعايير المخاطر تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تضعها الهيئة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية ١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية: أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة. ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال. ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف. د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة. ٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي: أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك. ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة. ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة. ٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط. ٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.

  18. المادة 18قيد التحقق

    تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة ١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة. ٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    التعهد بعدم التصرف 1- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي: أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة. ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى. ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها. د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك. ٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (143) من نظام الجمارك الموحد. ٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (3) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.

  20. المادة 20قيد التحقق

    طلب عينات من البضائع مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعة أو من يفوّضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقاً لما يلي: 1- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة من وصول البضاعة للمملكة. 2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب. 3- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.

  21. المادة 21قيد التحقق

    تسليم البضائع تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها أو من يفوّضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.

  22. المادة 22قيد التحقق

    نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي: ١- موافقة الهيئة على طلب النقل. ٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة. ٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي: ١- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط. ٢- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة. ٣- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

  24. المادة 24قيد التحقق

    نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي: ١- التقدم للهيئة بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله. ٢- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة. ٣- تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر. ٤- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.

  25. المادة 25قيد التحقق

    النقل بالعبور مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي: ١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها الهيئة. ٢- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية. ٣- تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.

  26. المادة 26قيد التحقق

    مستندات النقل بالعبور أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي: ١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- بوليصة الشحن. ٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- البيان الجمركي من دولة المصدر. ٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك. ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي: ١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS. ٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).

  27. المادة 27قيد التحقق

    الإدخال المؤقت ١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي: أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة. ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع. ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (2 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. هـ- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها. ٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب. ٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

  28. المادة 28قيد التحقق

    ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت ١- يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. ٢- يجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.

  29. المادة 29قيد التحقق

    انتهاء وضع الإدخال المؤقت ١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية: أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة. ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية. ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي. د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت. ٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي: أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة. ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية. ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها. د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

  30. المادة 30قيد التحقق

    إعادة تصدير البضائع ١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي: أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه. ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير. ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات. ٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

  31. المادة 31قيد التحقق

    إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية: ١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي. ٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء. ٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة. ٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء. ٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.

  32. المادة 32قيد التحقق

    الطرود والإرساليات البريدية الشخصية يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

  33. المادة 33قيد التحقق

    شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية: ١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية. ٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه. ٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة. ٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع. ٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

  34. المادة 34قيد التحقق

    البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر ١- تقوم الهيئة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية. ٢- للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.

  35. المادة 35قيد التحقق

    ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة ١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة. ٢- تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي: أ- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم. ب- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه. ج- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب. ٣- تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال إخلال مالك البضاعة أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

  36. المادة 36قيد التحقق

    عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي: ١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله. ٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

  37. المادة 37قيد التحقق

    استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي: ١- ألا تكون من البضائع الممنوعة. ٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد. ٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.

  38. المادة 38قيد التحقق

    تأجيل استحصال الرسوم الجمركية ١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية: أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري. ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً. ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية. د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة. هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق ٢) من هذه الضوابط. ٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية. ٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة. ٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

  39. المادة 39قيد التحقق

    البضائع المحجوزة يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي: ١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه. ٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (1) خلال مدة لا تتجاوز (1٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد. ٣- استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

  40. المادة 40قيد التحقق

    المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية: ١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية. ٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.

  41. المادة 41قيد التحقق

    إتلاف البضائع الضارّة وغير المطابقة تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي: ١- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها. ٢- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها. ٣- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف. ٤- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب كل حالة. ٥- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة. 6- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

  42. المادة 42قيد التحقق

    نقل البضائع من سفينة إلى أخرى يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية: ١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي. ٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست». ٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.

  43. المادة 43قيد التحقق

    البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ١- تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة. ٢- على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

  44. المادة 44قيد التحقق

    الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف في حال وجود خلافات بين الهيئة ومالك البضاعة حول قيمتها أو بندها الجمركي وغيرها من الحالات المماثلة، فيجوز الإفراج عن البضاعة بعد استكمال إجراءاتها النظامية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لما تقدّره الهيئة.

  45. المادة 45قيد التحقق

    أحكام خاصة بالجهات الحكومية تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

  46. المادة 46قيد التحقق

    العقوبات والغرامات للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

  47. المادة 47قيد التحقق

    سريان أحكام الضوابط دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

  48. المادة 48قيد التحقق

    النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتعدَّل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. (المرفق 1) «جدول يتضمن أرقام المواد في النظام واللائحة التنفيذية وما يقابلها في الضوابط» | | | | | --- | --- | --- | | رقم المادة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية | رقم المادة في نظام قانون الجمارك الموحد | رقم المادة في اللائحة التنفيذية | | المادة الثالثة | 48 – (48 مكرر) | | | المادة الرابعة | (47 مكرر)2 | | | المادة الخامسة | 27 | | | المادة السادسة | 27 | | | المادة السابعة | 30/هـ | | | المادة الثامنة | 36/أ | | | المادة التاسعة | 49/أ-ب | | | المادة العاشرة | 49/ج | | | المادة الحادية عشرة | 35 | | | المادة الثانية عشرة | 44/أ | | | المادة الثالثة عشرة | 44/ب | | | المادة الرابعة عشرة | 47 مكرر | | | المادة الخامسة عشرة | 41 | | | المادة السادسة عشرة | 52 | | | المادة السابعة عشرة | 53/أ | | | المادة الثامنة عشرة | 55 | | | المادة التاسعة عشرة | 56/ب | | | المادة العشرون | 50 | | | المادة الحادية والعشرون | 63 / ب | | | المادة الثانية والعشرون | 79 | | | المادة الثالثة والعشرون | 84 | | | المادة الرابعة والعشرون | 83 | | | المادة الخامسة والعشرون | 71 | | | المادة السادسة والعشرون | 72 | | | المادة السابعة والعشرون | 90 | 7 | | المادة الثامنة والعشرون | | 2/ب | | المادة التاسعة والعشرون | | 2 مكرر/ د | | المادة الثلاثون | | 15/أ | | المادة الحادية والثلاثون | 103/أ | | | المادة الثانية والثلاثون | | 21 | | المادة الثالثة والثلاثون | 104 مكرر | | | المادة الرابعة والثلاثون | 106 | | | المادة الخامسة والثلاثون | 67-68 | | | المادة السادسة والثلاثون | 18/ب | | | المادة السابعة والثلاثون | 56/ج | | | المادة الثامنة والثلاثون | 66 | | | المادة التاسعة والثلاثون | 166/ب | | | المادة الأربعون | 110/1 | | | المادة الحادية والأربعون | 56/ج | | | المادة الثانية والأربعون | 32-96 | | | المادة الثالثة والأربعون | 121 | | | المادة الرابعة والأربعون | 62/ب | | | المادة الخامسة والأربعون | 177/أ | | (المرفق 2) معايير تأجيل سداد الرسوم الجمركية | | | | | --- | --- | --- | | # | المعيار | وزن المعيار | | معايير الالتزام | | | | ١ | نسبة الإقرارات المتأخرة في التقديم من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) | ١٥% | | ٢ | نسبة الإقرارات المتأخرة في السداد من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) | ١٥% | | ٣ | عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسددة | ٢٠% | | ٤ | عدم وجود تعثر في خطط تقسيط سابقة (آخر ٤٢ شهراً) | ١٠% | | المعايير المالية | | | | ٥ | نسبة التداول | ٢٠% | | ٦ | نسبة السيولة السريعة | ٢٠% | * يكون المُكلَّف مؤهلاً لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (50٪) و(100٪). * يكون المُكلَّف غير مؤهل لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (0٪) و(49%)، ويلزم في هذه الحالة تقديم ضمان بنكي لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (12) شهراً. * يكون قياس الكفاءة المالية للمُكلَّف في حال عدم وجود قوائم مالية من خلال احتساب نسبة تغطية الرصيد البنكي لمتوسط الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (12) شهراً.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية