الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

إعادة تصدير البضائع ١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي: أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه. ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير. ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات. ٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إعادة تصدير البضائع ١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي: أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه. ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير. ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات. ٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية