الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية ١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية: أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري. ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً. ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية. د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة. هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق ٢) من هذه الضوابط. ٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية. ٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة. ٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.