الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٤٢
المادة 42
الحالة قيد التحقق من المصدر
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى
يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:
١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.
٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».
٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية: ١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي. ٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست». ٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.