الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

    تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة

    إظهار الفروق

    [-تكوّن-] [+تكون+] في كل شركة تمويل [+مساهمة،+] لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية [-عملها؛-] [+عملها،+] قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح [+من+] مجلس [-الإدارة.-] [+الإدارة+]

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (19) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية