نظام مراقبة شركات التمويل
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة:
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان
إظهار الفروق
[-مع-] [-عدم-] [-الإخلال-] [+دون+] [+إخلال+] بما ورد في الفقرة [-(-] [-1/أ)-] [+(1/أ)+] من المادة [-الثانية-] [-عشـرة-] [+(الثانية+] [+عشرة)+] من [-هذا-] [-النظام؛-] [+النظام،+] يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل [---] [-بالتضامن--] [+ومديروها+] [+وأعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+-بحسب+] [+الأحوال-+] [+بالتضامن+] مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون [-ضمان.-] [+ضمان+]
الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (18) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ
ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.