الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ٢٠

المادة العشرون:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي: 1- أي علاقة لأي منهم بالعقد. 2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. 3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد

معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: أي علاقة لأي منهم بالعقد . أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

  • معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

    يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي: 1- أي علاقة لأي منهم بالعقد. 2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. 3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد

    إظهار الفروق

    يجب على رئيس وأعضاء مجلس [-الإدارة-] [+إدارة+] [+شركة+] [+التمويل+] [+ومديريها+] [+وأعضاء+] [+مجلس+] [+مديريها+] [+أو+] [+من+] [+في+] [+حكمهم+] [+-بحسب+] [+الأحوال-+] وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في [-شأنها-] [+شأنها،+] الإفصاح [---] كتابة [---] عن الآتي: [+1-+] أي علاقة لأي منهم [-بالعقد-] [-.-] [+بالعقد.+] [+2-+] أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. [+3-+] أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم [-الإفصاح؛-] [+الإفصاح+] إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال [-العقد.-] [+العقد+]

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (20) — معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/272 وتاريخ 1445/12/4هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية