نظام حماية المرافق العامة
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة المواصلات ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ
يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، والهيئة العامة للطرق ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية .
إظهار الفروق
يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، [-ووزارة-] [-المواصلات-] [+والهيئة+] [+العامة+] [+للطرق+] ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية .
الاستناد الرسمي: نظام حماية المرافق العامة، المادة (12) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المرافق-العامه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.