الأنظمة القانونية/نظام حماية المرافق العامة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المرافق العامة

المادة ١١

المادة الحادية عشرة:

أ‌ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 5/6/1428هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه . وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 5/6/1428هـ

    أ‌ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة

    إظهار الفروق

    [-أ-] [+أ‌+] - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو [-الغير-] [+الغير،+] بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه [-والتعويض-] [+و+] [+التعويض+] عن المنفعة التي فقدها المرفق أو [-الغير،-] [+الغير+] ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية [-والاقتصاد-] [-الوطني-] [+،+] ووزارة [-الشئون-] [+الشؤون+] البلدية والقروية ووزارة [-الزراعة-] [-والمياه-] [-.-] [+المياه+] [+والكهرباء+] وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج [-عن-] [+من+] مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة [-المخالف،-] [+المخالف+] ويرجع عليه في [-هذه-] [+مياه+] الحالة [-بكافة-] [+بجميع+] المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت [-عليها،-] [-وتحدد-] [-مصاريف-] [-الإزالة-] [-والإصلاح-] [-بقرار-] [-من-] [-الوزير-] [-المختص-] [+عليها+] فإن لم [-يقم-] [-بدفعها-] [-استوفيت-] [+يدفعها+] [+فإنها+] [+تستوفي+] من مستحقاته لدى [-أية-] جهة حكومية [-وإلا-] [-تم-] [-تحصيلها-] [+أوتحصل+] وفقا لقواعد جباية أموال [-الدولة.-] [+الدولة+]

الاستناد الرسمي: نظام حماية المرافق العامة، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 5/6/1428هـ

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-المرافق-العامه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية