الأنظمة القانونية/نظام حماية المرافق العامةواجهة المطوّرين (API)

نظام حماية المرافق العامة

نظام

١٥ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

نبذة عن النظام

يتضمن النظام: المرافق التي يطبق عليها النظام – ضرورة الحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بكل مرفق قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت المرفق – واجبات إدارات وشركات المرافق العامة – عقوبة تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها – ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

الاسم
نظام حماية المرافق العامة
تاريخ الإصدار
1405/12/20 هـ الموافق: 05/09/1985 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 225 وتاريخ 1405/11/26هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405
  • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام حماية المرافق العامة

1405 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ. وبعد الاطلاع على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩١ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ هـ. رسمنا بما هو آت أولاً - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ د/ ٢١٥٥٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطابه رقم (٩٣٤ / ٢/ ف) وتاريخ ١ / ٩ / ١٣٩٨ هـ، المتضمن طلبه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ٩١ هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادرة بناء على هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ٩٢ هـ، بحيث ترفع الغرامات المنصوص عليها فيها. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ع/٢٦٤٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (٢٦ /٢٥٥٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ٩٨ هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات. وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٣٩٩ هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (٨٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ٩٩ هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة . وبعد الاطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٣٩٩ هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/هـ/١٢٩٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠١ هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (١٠٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٠١ هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٥ هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٠٥ هـ، وتوصيتها رقم (٧٤) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٠٥ هـ  يقرر ما يلي: ١ - الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا. ٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية المرافق العامة

  1. المادة الأولى:ساري

    يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت .

  5. المادة الخامسة:معدّلة

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/38 وتاريخ 19/4/1438هـ

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها .

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.

  11. المادة الحادية عشرة:معدّلة

    أ‌ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 5/6/1428هـ

  12. المادة الثانية عشرة:معدّلة

    يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، والهيئة العامة للطرق ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ، ويعتمدها وزير الداخلية .

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ

  13. المادة الثالثة عشرة:معدّلة

    أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 5/6/1428هـ

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28 / 7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية