الأنظمة القانونية/نظام حماية البيانات الشخصية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٣٠

المادة الثلاثون

1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح. 2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح. 3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. 4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي: أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح. ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم. د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. 5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح. على جهة التحكم أن تعيّن أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

    1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح. 2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح. 3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. 4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي: أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح. ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم. د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. 5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح

    إظهار الفروق

    [+1-+] مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة [-على-] [+عل+] تطبيق أحكام النظام واللوائح. [+2-+] [+تحدد+] [+اللوائح+] [+الأحوال+] [+التي+] [+يجب+] [+فيها+] على جهة التحكم [-أن-] [-تعيّن-] [+تعيين+] أو [-تحدد-] [-شخصاً-] [+تحديد+] [+شخص+] (أو أكثر) [-من-] [-منسوبيها-] [-ليكون-] [-مسؤولاً-] [-عن-] [-التزامها-] [-بتطبيق-] [+يتولى+] [+دور+] [+مسؤول+] [+حماية+] [+البيانات+] [+الشخصية،+] [+وتبيّن+] [+اللوائح+] [+كذلك+] [+مسؤولياته+] [+بما+] [+يتفق+] [+مع+] أحكام النظام واللوائح. [-وتحدد-] [-اللوائح-] [-الأحكام-] [-المتعلقة-] [-بما-] [-ورد-] [-في-] [-هذه-] [-الفقرة.-] [+3-+] على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ [-ما-] [-يلزم-] [+مايلزم+] من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. [-وللجهة-] [+4-+] [+للجهة+] المختصة [+في+] [+سبيل+] [+مباشرتها+] [+مهماتها+] [+المتعلقة+] [+بالإشراف+] [+على+] [+تطبيق+] [+أحكام+] [+النظام+] [+واللوائح،+] [+اتخاذ+] [+ما+] [+يأتي:+] [+أ-+] طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. [+ب-+] [+الاستعانة+] [+بأي+] [+جهة+] [+أخرى+] [+لأغراض+] [+المساندة+] [+في+] [+مباشرتها+] [+مهماتها+] [+المتعلقة+] [+بالإشراف+] [+على+] [+تطبيق+] [+أحكام+] [+النظام+] [+واللوائح.+] [+ج-+] [+تحديد+] [+الأدوات+] [+والآليات+] [+المناسبة+] [+في+] [+شأن+] [+مراقبة+] [+ومتابعة+] [+التزام+] [+جهات+] [+التحكم+] [+بأحكام+] [+النظام+] [+واللوائح،+] [+بما+] [+في+] [+ذلك+] [+بناء+] [+سجل+] [+وطني+] [+لهذا+] [+الغرض+] [+عن+] [+جهات+] [+التحكم.+] [+د-+] [+تقديم+] [+الخدمات+] [+المتعلقة+] [+بحماية+] [+البيانات+] [+الشخصية+] [+من+] [+خلال+] [+السجل+] [+الوطني+] [+المشار+] [+إليه+] [+في+] [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(ج)+] [+من+] [+هذه+] [+الفقرة+] [+أو+] [+من+] [+خلال+] [+أي+] [+وسيلة+] [+أخرى؛+] [+وفقاً+] [+لما+] [+تراه+] [+مناسباً.+] [+وللجهة+] [+المختصة+] [+استحصال+] [+مقابل+] [+مالي+] [+عن+] [+الخدمات+] [+التي+] [+تقدمها+] [+المتعلقة+] [+بحماية+] [+البيانات+] [+الشخصية.+] [+5-+] يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام [-واللوائح.-] [+واللوائح+]

الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (30) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية