الأنظمة القانونية/نظام حماية البيانات الشخصية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:  تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. الغرض من معالجة البيانات الشخصية. وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية. أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها. ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة. المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:  تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. الغرض من معالجة البيانات الشخصية. وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية. أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها. ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة. المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية