نظام النقل بالخطوط الحديدية
المادة ٣١
المادة الحادية والثلاثون:
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز - بقرار من المحافظ - اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية : 1 - الإلزام بإيقاف المخالفة.2 - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر . وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، وعلى اللجنة أن تبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً . وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ؛ جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه ، ولا يوقف نفاذَ القرار التظلمُ منه ، ولا يمنع ذلك صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض .
الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.