الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٣٠

المادة الثلاثون :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

يحدد المحافظ الموظفين الذين يكلفون بضبط المخالفات ، وكذلك الذين يكلفون بالتحقيق فيها، ويحق لهم الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحدد المحافظ الموظفين الذين يكلفون بضبط المخالفات ، وكذلك الذين يكلفون بالتحقيق فيها، ويحق لهم الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة .

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩ مكرركل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية