الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون:

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

إذا ترتب على العقوبات أو التدابير الاحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة مؤقتاً لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد متى كان ذلك ضروريًّا بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا ترتب على العقوبات أو التدابير الاحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة مؤقتاً لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد متى كان ذلك ضروريًّا بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة .

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية